الحر العاملي

82

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه ( 3 ) . 25 - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان فإن لم يذكره كان للمشترى مثله ( 23201 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت فقلت : هلكنا ، فقال : مما ؟ فقلت : لان ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا ، فلما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام علي بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح . ورواه الصدوق باسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه ( 2 ) .

--> ( 2 ) التهذيب 7 : 58 / 249 . ( 3 ) التهذيب 7 : 59 / 256 . الباب 25 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 198 / 7 . ( 1 ) الفقيه 3 : 134 / 583 . ( 2 ) التهذيب 7 : 56 / 245 .